الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

364

النهاية ونكتها

ما لم يكن وقت صلاة فريضة حاضرة قد تضيق وقتها . فإن حضر وقت صلاة ، ودخل فيها في أول وقتها ، ثمَّ ذكر أن عليه صلاة ، عدل بنيته إلى ما فاتته من الصلاة ، ثمَّ استأنف الحاضرة . مثال ذلك : أنه إذا فاتته صلاة الظهر ، فإنه يصليها ما دام يبقى من النهار بمقدار ما يصلي فيه الظهر والعصر ، يبدأ بالظهر ، ثمَّ يعقبه بالعصر .

--> [ 1 ] في ح ، ز : « ولا يخلو » . [ 2 ] ليس « الوقت » في ( ح ) .